نظام المجالس البلدية
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريـال أو بكلتا العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1 - استخدام القوة أو التهديد لإعاقة الإجراءات الانتخابية، أو منع أي من العاملين في الانتخابات من أداء عمله، أو التأثير على حرية الانتخاب. 2 - تعمّد إتلاف أو إخفاء أي مستند انتخابي، أو صندوق اقتراع. 3 - شراء الأصوات وبيعها، أو تقديم هدايا أو مبالغ مالية أو ميزات وتسهيلات للناخبين من أجل كسب تأييدهم. 4 - تعمد الإضرار بمرافق العملية الانتخابية، وأجهزتها الفنية والتشغيلية. 5 - تلقي أي تمويل من جهات خارجية. 6 - انتحال شخصية الغير في التصويت. 7 - تعمد الإضرار بمقرات ووسائل حملات الدعاية الانتخابية لمرشح آخر. 8 - عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية، وأوجه صرفها. 9 - تزوير النتيجة الانتخابية، أو المساهمة في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد