نظام المجالس البلدية
المادة الثانية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريـال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1 - تكرار القيد في جداول قيد الناخبين. 2 - تكرار التصويت. 3 - التصويت في دائرة انتخابية لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها. 4 - الدخول إلى الأماكن المعلن منع الدخول إليها. 5 - تقديم بيانات ومعلومات غير صحيحة إلى اللجان الانتخابية. 6 - جمع تبرعات أو هبات لتمويل حملة انتخابية خلافاً للضوابط التي تحددها اللائحة. 7 - تنظيم المسابقات أثناء الحملات الانتخابية. 8 - مخالفة الضوابط التي تحددها لائحة الحملات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد