نظام المجالس البلدية
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يترتب على الإدانة وفقاً للمادة (الثالثة والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان إن كان مرشحًا أو حرمانه من التصويت إن كان ناخبًا، إلا إذا تضمن القرار ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد