نظام المجالس البلدية
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام، التحقيق والادعاء في ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة (الحادية والخمسين) من هذا النظام ورفعها إلى المحكمة المختصة.
الفصل العاشر: مخلفات أعضاء المجالس البلدية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد