نظام المجالس البلدية
المادة التاسعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ارتكب عضو المجلس مخالفة لأحكام هذا النظام، يُعِدّ المجلس محضرًا بالمخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه، ويرفعه إلى الوزير أو من يفوضه لإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين) من هذا النظام، وعلى اللجنة سماع أقوال عضو المجلس ودفاعه، والاطلاع على رد المجلس على ما يبديه العضو في هذا الشأن، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد