نظام المجالس البلدية
المادة الثامنة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُكوِّن الوزير لجنةً للنظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية من رئيس وعضوين على الأقل من ذوي الكفاية والخبرة في الشريعة أو الأنظمة، وترتبط اللجنة بالوزير مباشرة، ويحدد القرار الصادر بتكوينها قواعد عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد