نظام المجالس البلدية
المادة الستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب عضو المجلس الذي يخالف أحكام هذا النظام بإحدى العقوبات الآتية:
1 - الإنذار. 2 - الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر. 3 - إسقاط العضوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد