القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة الستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعاقب عضو المجلس الذي يخالف أحكام هذا النظام بإحدى العقوبات الآتية: 1 - الإنذار. 2 - الحرمان من مكافأة العضوية بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر. 3 - إسقاط العضوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.