نظام المجالس البلدية
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناءً على توصية من لجنة النظر في مخالفات أعضاء المجالس البلدية، ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
الفصل الحادي عشر: حل المجلس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد