القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة الرابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للتوعية الإعلامية في مجال انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وعلى الجهات المعنية التعاون مع الوزارة في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.