نظام المجالس البلدية
المادة الخامسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية خارج مراكز الاقتراع، وتتولى اللجان الانتخابية المسؤولية الأمنية داخل تلك المراكز، ولرؤساء تلك اللجان الاستعانة بقوات الأمن متى لزم الأمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد