نظام المجالس البلدية
المادة الثامنة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلغي هذا النظام المواد (2/ب، 2/ج، 7/ب، والفصل الثاني من الباب الثاني) من نظام البلديات والقرى، الصـادر بالمـرسـوم الملكي ذي الرقم (م/5) والتــاريخ 21 / 2 / 1397 هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد