نظام المجالس البلدية
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر اللائحة المالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية، وتحدد اللائحة جميع الأمور المالية المتعلقة بالمجالس البلدية بما في ذلك مكافآت أعضاء المجالس وأمنائها واللجان ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد