نظام المجالس البلدية
المادة السادسة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام، على أن تتضمن أحكاماً تتعلق بالضوابط الشرعية الواجب الالتزام بها عند مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية وأعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد