نظام المجالس البلدية
المادة الثالثة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
فيما عدا ما ورد في المواد (الحادية والخمسين) و(الثانية والخمسين) و(الستين) من هذا النظام، يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف ريـال كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد