القانوني

نظام المختبرات الخاصة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - تُصدِر الوزارة المُختصة الترخيص للمُختبر الخاص، بعد استيفاء ما يأتي : 1 - إكمال مُتطلبات المادة السادسة، مع تحديد نوعية السلع والاختبارات والحد الأعلى لتسعيرة كُل اختِبار مطلوب الترخيص له. 2 - تسديد رسم الترخيص، ومِقدارُه خمسة آلاف (5000) ريال للمُختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة (2500) ريال لكُل فرع. ب - مُدة صلاحية الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديده بطلب من صاحِب الشأن يُقدِّمُه إلى الوزارة المُختصة، وذلك قبل ثلاثة أشهُر على الأقل من تاريخ انتِهاء مُدته. ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.