نظام المختبرات الخاصة
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعطى المُرخص له مبدئيًّا مُهلة لا تزيد على ستة أشهُر لإكمال ما يأتي :
أ - الهيكل التنظيمي للمُختبر . ب - الجهاز الفني لتشغيل المُختبر ، وتقديم صورة مُصدقة من مُؤهلاتِهم العلمية ودوراتِهم التدريبية. جـ - الاعتِماد من الهيئة وِفقًا للائحة علامة الجودة وشهادة المُطابقة واعتِماد الخدمات (اعتِماد المُختبرات)، وفي حالة انقِضاء مُهلة الستة أشهُر دون استكمال المُتطلبات، يُعد الترخيص المبدئي مُلغى.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد