نظام المختبرات الخاصة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللائحة التنفيذية فئات المُختبرات والشروط اللازِم توافُرها لكُل فئة، بناءً على توصية من الهيئة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد