نظام المختبرات الخاصة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُمنح الترخيص المبدئي للمُختبرات، بعد توافُر الشروط الآتية :
أ - أن يكون طالِب الترخيص سعوديًّا، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أمْ معنويًّا. ب - التزام طالب الترخيص بتعيين مُدير فني سعودي للمُختبر. جـ - التِزام طالِب الترخيص بتوفير الجهاز اللازِم من المتخصصين المؤهلين علميًّا، والمعدات والأجهزة اللازِمة للعمل بالمُختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقًا لما تحدده الوزارة المختصة والهيئة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد