نظام المختبرات الخاصة
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تدُل المُصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام على المعاني الموضحة أمامها :
أ - الوزارة المُختصة : وزارة التجارة أو وزارة الصحة أو وزارة الزراعة والمياه أو وزارة الصناعة والكهرباء أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، أو غيرها من الوزارات التي تُحدِّدها اللائحة التنفيذية ، وذلك بحسب ما يقتضيه النص أو السياق.
ب - الهيئة : الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
جـ - السلع : السلع التجارية المُنتجة محليًّا أو المُستوردة، سواء كانت على شكل مواد أمْ أجهِزة أمْ أدوات أمْ غيرها.
د - الاختبار : كل تحليل أو مُعايرة أو فحص يهدف إلى تحديد خصائص أداء أو كفاءة أو فعالية أو مُطابقة.
هـ - المُختبر : كل مكان أعد لاختبار أي سلعة من السِلع .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد