القانوني

نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للسلطة المختصة في منافذ الدخول المختلفة - عند حدوث حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً أو لأغراض الصحة العامة المتمثلة في الحيلولة دون انتشار المرض دولياً - أن تجري الفحص الطبي على أي شخص مسافر في رحلة دولية مشتبه في إصابته أو متضرر ، ويجوز لها منع سفر أي شخص مريض أو يشتبه في مرضه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.