القانوني

نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز اتخاذ التدابير الصحية لأي طائرة تمر مروراً دوليًّا عابراً في أحد مطارات المملكة، إلاّ أنه يمكن قصر مرور هذه الطائرة على منطقة معينة من المطار دون صعود أو تحميل أو تفريغ. ويجوز السماح لهذه الطائرة بالتزود بالوقود والمياه والطعام والإمدادات تحت إشراف السلطة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.