القانوني

نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية إلى المملكة ، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليها في منافذ الدخول ؛ الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الأمراض ذات الأثر الوخيم على الصحة العامة . وعلى السلطة المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلاً في اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وذلك عند حدوث أي حالة طارئة صحية تثير قلقاً دوليًّا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.