القانوني

نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- باستثناء المسافرين الذين يلتمسون الإقامة الدائمة أو المؤقتة ، وأخذاً بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، لا يجوز فرض أي أجر يتعلق بالتدابير الخاصة بحماية الصحة العامة الآتية: أ - أي فحص طبي تنص عليه اللوائح الصحية الدولية، أو أي فحص تكميلي قد تشترطه الجهة المختصة للتحقق من الحالة الصحية للمسافر الذي يجرى فحصه. ب - أي تطعيم أو أي وسيلة وقائية أخرى تقدم للمسافر عند وصوله ولا تكون شرطاً من الشروط المنشورة الواجب عليه القيام بها أو تكون شرطاً نُشِر قبل التطعيم أو تقديم الوسيلة الوقائية الأخرى بأقل من عشرة أيام. ج - الاشتراطات المناسبة في شأن عزل المسافرين أو فرض الحجر الصحي عليهم. د - أي شهادة تصدر للمسافر وتحدد التدابير المطبقة وتاريخ تطبيقها. هـ - أي تدابير صحية مطبقة على الأمتعة المصاحبة للمسافر. 2- يجوز للسلطات المختصة فرض أجور على التدابير الصحية ، غير تلك المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، بما في ذلك التدابير التي تتخذ أساساً لمصلحة المسافر . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الخاصة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.