نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى ، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف (500.000) ريال ، ويتحمل المخالف أو مشغل وسيلة النقل أو مالكها أي ضرر ينتج من مخالفته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد