نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للسلطات المختصة فرض أجور لتطبيق التدابير الصحية لحماية الصحة العامة ، على الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل أو البضائع أو الطرود البريدية . وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الخاصة بذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد