نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره ، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الداخلية (حرس الحدود) ، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك) ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة النقل ، ووزارة الزراعة ، والمؤسسة العامة للموانئ ، والرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة ، والهيئة العامة للطيران المدني ، والهيئة العامة للغذاء والدواء .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد