القانوني

نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحل هذا النظام محل نظام الحجر الصحي ، الصادر بالأمر الملكي رقم (21 / 1 / 1112) وتاريخ 6 / 5 / 1376هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.