نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل هذا النظام محل نظام الحجر الصحي ، الصادر بالأمر الملكي رقم (21 / 1 / 1112) وتاريخ 6 / 5 / 1376هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد