نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكوّن لجنة بقرار من وزير الصحة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي، للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المناسبة المنصوص عليها في هذا النظام، ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه. وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي فتحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق مع المتهم، تمهيداً لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد