نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا اقتضت الضرورة اتخاذ إجراءات إضافية على وسائل النقل ، فلابد من إبلاغ مشغلي وسائل النقل بتفاصيل هذه الإجراءات قبل اتخاذها ، وتوفير معلومات مكتوبة تتعلق بالطرق التي تتبع ، في حال توافرها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد