نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عند وصول أي وسيلة نقل إلى المملكة ، يجب أن ينقل منها للمعالجة أي شخص مريض ، إذا طلبها مشغل وسيلة النقل ورأى الطبيب المسؤول في السلطة المختصة أنها ضرورية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد