نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للسلطة المختصة - استناداً إلى معلومات تدل على وجود حالة طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دوليًّا - إذا اشتبهت في وجود نواقل للأمراض وخوازنها على إحدى الطائرات أن تبيدها ، أو يجرى ذلك تحت إشرافها ورقابتها بحسب الشروط الواجب اتباعها ، وفقاً لما هو موضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد