نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يسمح لأي وسيلة نقل بمغادرة المنفذ الذي يقع في دائرة مهيئة لانتشار أي وباء إلا إذا خضعت للإجراءات التي تطلبها السلطة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد