نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للسلطة المختصة إجراء التحريات الصحية (إذا اقتضت الحالة ) عن أي سفينة في الميناء . ويجوز لها كذلك إجراء التحريات الصحية إذا كانت السفينة قادمة من ميناء في منطقة موبوءة أو متضررة ، أو قد مرت بهما أثناء رحلتها . وإذا انقضت أكثر من أربعة أسابيع على بدء الرحلة يكتفى بالبيانات الخاصة بالأسابيع الأربعة الأخيرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد