القانوني

نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة ، أن يستوفي البيانات الصحية المطلوبة ، بحسب اللوائح الصحية الدولية، ويسلمها إلى السلطة المختصة، وفقاً للنموذج الموضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.