نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة ، أن يستوفي البيانات الصحية المطلوبة ، بحسب اللوائح الصحية الدولية، ويسلمها إلى السلطة المختصة، وفقاً للنموذج الموضح في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد