القانوني

نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على كل ربان سفينة التأكد دوريًّا من إبادة القوارض والحشرات، ويجب أن يكون لدى ربان السفينة شهادة صحية صالحة بإبادة القوارض والحشرات ما لم يكن قد حصل على شهادة إعفاء من المراقبة الصحية. فإن لم يكن لديه أيّ من الشهادتين ، فإنه يجوز للسلطة المختصة أن تبيد القوارض والحشرات في السفينة ، أو أن تجرى عملية الإبادة تحت إشرافها ورقابتها بالطرق الفنية الواجب اتباعها ، على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.