نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على السلطة المختصة أن تتخذ الاحتياطات اللازمة نحو كل وسيلة نقل قادمة إلى المملكة إذا تبين لها أن هناك علامات سريرية أو أعراضاً ومعلومات تستند إلى وقائع أو بيانات تدل على أخطار محتملة محدقة بالصحة العامة بما في ذلك مصادر العدوى أو التلوث أو غيرهما ، على متن وسيلة من وسائل النقل ، حيث تعد وسيلة النقل تلك موبوءة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد