القانوني

نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة الالتزام ـ عند الوصول والمغادرة ـ بالإجراءات الصحية الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.