نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كل مشغل وسيلة نقل تصل إلى أحد منافذ المملكة الالتزام ـ عند الوصول والمغادرة ـ بالإجراءات الصحية الموضحة في اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد