القانوني

نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للسلطة المختصة في جميع منافذ الدخول - بالتنسيق مع الجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة - أن تجري التفتيش على وسائط النقل المختلفة عند وصولها ، وكذلك الفحص الطبي على أي شخص مشتبه فيه قادم على رحلة دولية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.