نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للسلطة المختصة في جميع منافذ الدخول - بالتنسيق مع الجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة - أن تجري التفتيش على وسائط النقل المختلفة عند وصولها ، وكذلك الفحص الطبي على أي شخص مشتبه فيه قادم على رحلة دولية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد