نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعفى من المعاينة الصحية الوحدات البحرية التابعة للميناء ووسائط النزهة الخاصة أو المعدة للإيجار محليًّا ، على ألا تتصل بموانئ غير سعودية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد