القانوني

نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بالأنظمة والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ، على كل سفينة راسية في الموانئ السعودية أن تتخذ التدابير اللازمة التي تراها الجهة المختصة لمنع تلوث المياه عن طريق تصريف مخلفات الصرف الصحي والنفايات وغيرها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.