نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بالأنظمة والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها ، على كل سفينة راسية في الموانئ السعودية أن تتخذ التدابير اللازمة التي تراها الجهة المختصة لمنع تلوث المياه عن طريق تصريف مخلفات الصرف الصحي والنفايات وغيرها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد