القانوني

نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشكل الهيئة من: 1 - رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رئيسًا 2 - الأمين العام لمجلس الوزراء عضوًا 3 - رئيس شعبة الخبراء بمجلس الوزراء عضوًا 4 - مدير عام المركز عضوًا 5 - ثلاثة أعضاء يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.