نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكل الهيئة من:
1 - رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رئيسًا
2 - الأمين العام لمجلس الوزراء عضوًا
3 - رئيس شعبة الخبراء بمجلس الوزراء عضوًا
4 - مدير عام المركز عضوًا
5 - ثلاثة أعضاء يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد