القانوني

نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للمركز هيئة تختص بما يلي: 1 - رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها. 2 - اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة، واللوائح، والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات. 3 - إصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات. 4 - الموافقة على الخطط، والبرامج، والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.