نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمركز هيئة تختص بما يلي:
1 - رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها.
2 - اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة، واللوائح، والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات.
3 - إصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات.
4 - الموافقة على الخطط، والبرامج، والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد