نظام المساهمات العقارية
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة عشرة) من النظام، تحتفظ المساهمة العقارية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها، وتنقضي بإحدى الحالات الآتية:
بيعها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
انقضاء المدة المحددة لها ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
استحالة تحقق الغرض الذي أسست من أجله.
إلغاؤها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
صدور حكم قضائي نهائي بتصفيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد