نظام المساهمات العقارية
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون بيع أصول المساهمة العقارية بإحدى الطرق الآتية:
البيع بمزاد علني.
البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية.
أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد