القانوني

نظام المساهمات العقارية

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون بيع أصول المساهمة العقارية بإحدى الطرق الآتية: البيع بمزاد علني. البيع المباشر لكامل أو لجزء من المساهمة العقارية. أي طريقة أخرى تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.