نظام المساهمات العقارية
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن تودع جميع العوائد المالية المتعلقة بالمساهمة العقارية مباشرة في حساب الضمان.
الفصل السادس المخالفات والعقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد