نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا تعدد المشغلون تجاه الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي واحد، وتعذر تحديد المتسبب في هذا الحادث أو تحديد نسبة المسؤولية لكل منهم، فإنهم يكونون مسؤولين مسؤولية مشتركة عن تلك الأضرار، كل منهم بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ المسؤولية المشار إليه في المادتين (الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد