نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المشغل هو وحده المسؤول عن الأضرار النووية، متى ما ثبت أن تلك الأضرار نتجت من حادثٍ نووي في منشأة نووية تابعة له، ما لم يكن الحادث ناتجًا بشكل مباشر من نزاع مسلح أو أعمال عدائية أو حرب أهلية أو عصيان مسلح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد