القانوني

نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لأغراض تطبيق النظام، فإن الأضرار النووية التي تترتب عليها المسؤولية المدنية هي ما يأتي: 1ـ الوفاة أو الإصابة. 2ـ فقدان الممتلكات أو تلفها. ويدخل ضمن تلك الأضرار - وفقاً لما تقرره المحكمة المختصة ـ ما يأتي: 1ـ الخسارة الاقتصادية الناتجة من الفقدان أو التلف. 2ـ تكاليف تدابير استعادة الأوضاع في البيئة المتضررة، ما لم يكن ذلك الضرر طفيفاً وكانت تلك التدابير اتخذت بالفعل أو ستتخذ. 3ـ خسارة الدخل الناتج من منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع بها نتيجة تلف شديد تعرضت له. 4ـ تكاليف التدابير الوقائية، وأي خسارة أو ضرر سببتها تلك التدابير. 5ـ أي خسارة اقتصادية أخرى غير الخسائر الناتجة من تضرر البيئة. على أن تكون الأضرار المشار إليها  أعلاه باستثناء الفقرة (4) منها قد نشأت من الإشعاعات المؤينة المنبعثة من داخل منشأة نووية، سواء أكانت من مصادر إشعاعية أم وقود نووي أم منتجات مشعة أو نفاياتها أم أي مواد نووية واردة أو مرسلة من المنشأة النووية، وعلى أن تكون تلك الأضرار ناتجة من الخواص الإشعاعية لتلك المواد أو مزيج منها أو الخواص السمية أو الانفجارية أو  الخطرة الأخرى لهذه المواد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.