نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبق أحكام النظام على الأضرار النووية الناتجة من حادث نووي داخل إقليم المملكة والحوادث الواقعة خارج الإقليم أثناء عمليات النقل المسؤول عنها المشغل.
وللهيئة أن تستـثـني من أحكام النظام أي منشأة نووية أو كمية محددة من المواد النووية - إذا كان حجم الأخطار المحتملة ضئيلاً- وفقاً لما تحدده اللائحة، وبما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد