نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تسري أحكام النظام على الأضرار النووية التي تقع داخل أراضٍ أو مناطق بحرية لدولة ليست طرفاً في الاتفاقية إذا كان لها وقت وقوع الحادث النووي منشأة نووية مقامة في أراضيها أو في أي منطقة بحرية خاضعة لها وكانت قوانينها لا تسمح بمعاملة المملكة بالمثل في شأن التعويض عن مثل تلك الأضرار الناتجة من حوادث تقع داخل أراضيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد